السيد الخميني
528
كتاب الطهارة ( ط . ق )
دخل فيها كلب غريب يعرفون له صاحبا ، وأشركت جميعا في الصيد فقال : لا يؤكل منه ، لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا " ( 1 ) . وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : " من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء " ( 2 ) وبمضمونها عدة روايات . وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام : " قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله قال : لا تطعمه " ( 3 ) . وحسنة حمران عنه عليه السلام " أنه سأله عن الذبح فقال : إن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعم . فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح " ( 4 ) إلى غير ذلك ، ويستفاد من التعليل فيها وفي رواية أبي بصير ولو بالمناسبات وإلقاء الخصوصيات عرفا أنه مع الشك في وقوع التذكية الشرعية على الحيوان لا يجوز الأكل منه ، فجواز الأكل موقوف على احراز التذكية الشرعية . وبإزائها موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " إن أمير المؤمنين ( ع ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق - إلى أن قال - : قيل له : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسي ، فقال :
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الصيد - الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الصيد - الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الذبائح - الحديث 2